مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى فار بوجمعة المولود سنة 1900 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 0247 وعقد الزواج رقم 102 مسجل بتاريخ 3 فبراير سنة 1951، بحسين داى، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : فاروقي | بوجمعة».