مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 18
يلقب المسمى العود الاحمر رابح المولود سنة 1965 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا :
بن دين رابح».