مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 18
يلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 7 ديسمبر سنة 1930 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (919) وعقد الزواج رقم 32 المسجل في شهر يوليو سنة 1958 بمغيلة تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (409) من الآن فصاعدا : «حجار يمينة».