مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 17
يلقب المسمى العود الاحمر العربي المولود سنة 1923 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2682) من الآن فصاعدا : «بن دين العربي».