مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 16
تلقب المسماة العود الاحمر خيرة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1963 بسيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 10239) من الآن فصاعدا : «بن دين خيرة».