مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 15
يلقب المسمى العود الاحمن عبد القادر المولود سنة 1963 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (108) من الآن فصاعدا : «بن دين عبد القادر».