مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 14
تلقب المسماة العود الاحمر بختة المولودة سنة 1962 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم
(18) من الآن فصاعدا : «بن دين بختة».