مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 12
يلقب المسمى العود الاحمر محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1945 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (7937) من الآن فصاعدا : «بن دين محمد».