مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 12
تلقب المسماة حجار خرفان سليمة المولودة في 3 مايو سنة 1986 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1650 من الآن فصاعدا : «حجار سليمة».