مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 12
يلقب المسمى فار نور الدين المولود في 29 أبريل سنة 1985 بحسين داى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1683) من الآن فصاعدا : «فاروقي نور الدين».