مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 11
تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 12 فبراير سنة 1936 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد) رقم (222) من الآن فصاعدا : «حجار بختة».
المادة III : تلقب المسماة حجار خرفان ضاوية المولودة في 25 مارس سنة 1939 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (261) من الآن فصاعدا : «حجار ضاوية».