مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 11
يلقب المسمى فار محمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1983 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7907) من الآن فصاعدا :
فاروقي محمد».