المادة 118
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى جايح أحمد المولود سنة 1911 بسى عبد الغوني، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 1592 وعقد الزواج رقم 11 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1978 بالسوقر ولاية تيارت من الآن فصاعدا : سايح أحمد».
المادة 2 : تلقب المسماة جايح فاطمة المولودة | في 18 مايو سنة 1968 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : سايح فاطمة .
المادة 3 : يلقب المسمى جايح زوجي المولود في 2 مايو سنة 1971 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (380) من الآن فصاعدا :
«سايح زوجي».
المادة 4 : يلقب المسمى جايح مولاي المولود سنة 1930 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد | رقم 26/132 وعقد الزواج رقم 233 المسجل بتاريخ II مارس سنة 1968 بالسوقر، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «سايح مولاي».
المادة 5 : يلقب المسمى جايح قويدر المولود في 18 مايو سنة 1970 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (357) من الآن فصاعدا :
«سايح قويدر».
المادة 6 : يلقب المسمى جايح رافعي المولود في 15 يوليو سنة 1971 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (541) من الآن فصاعدا :
«سايح رافعي».
المادة 7 : يلقب المسمى جايح البشير المولود في 17 فبراير سنة 1982 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (220) من الآن فصاعدا :
سايح البشير».
المادة 8 : تلقب المسمات جايح أمينة رجاء المولودة في 26 يناير سنة 1983 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (III) من الآن فصاعدا :
سايح أمينة رجاء».
المادة 9 : يلقب المسمى جايح وحيد المولود في 26 يناير سنة 1983 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا :
«سايح وحيد».
المادة 10 : يلقب المسمى جايح الطاهر المولود في 17 أبريل سنة 1961 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 181 وعقد الزواج رقم 105 المسجل في 22 يوليو سنة 1984 بالسوقر، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : «سايح الطاهر».
المادة II : يلقب المسمى جايح محمد أمين المولود في 16 مايو سنة 1985 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (737) من الآن فصاعدا :
«سايح محمد أمين».
المادة 12 : يلقب المسمى جايح مصطفى المولود في 14 مايو سنة 1963 بالسوقر، ولاية 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه تيارت (شهادة الميلاد رقم (286) من الآن فصاعدا :
«سايح مصطفى».
المادة 13 : يلقب المسمى جايح الشريف المولود في 11 يناير سنة 1965 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا :
سايح الشريف».
المادة 14 : يلقب المسمى جايح الشيخ المولود في II فبراير سنة 1967 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (114) من الآن فصاعدا :
سايح الشيخ».
المادة 15 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب المسمى رخيص محمد | كمال المولود في 5 سبتمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 2202 وعقد الزواج رقم 287 المسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1964 بسيدي محمد، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «رقيس محمد كمال».
المادة 2 : يلقب المسمى رخيص سي عبد الرحمن دليل المولود في 30 سبتمبر سنة 1965 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1156) من الآن فصاعدا : رقيس سي عبد الرحمن دليل».
المادة 3 : يلقب المسمى رخيص عبد الكريم المولود في 26 مارس سنة 1967 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1201) من الآن فصاعدا :
رقيس عبد الكريم».
المادة 4 : يلقب المسمى رخيص منير المولود في 16 نوفمبر سنة 1971 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2966) من الآن فصاعدا :
«رقيس منير».
المادة 5 : تلقب المسماة رخيص أسماء المولودة في 24 يونيو سنة 1979 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2245) من الآن فصاعدا : «رقيس أسماء».
المادة 6 : تلقب المسماة رخيص باية المولودة في 18 ديسمبر سنة 1926 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1895 وعقد الزواج رقم 36 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1943 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا «رقيس باية».
المادة 7 : تلقب المسماة رخيص زهر المولودة في 25 يونيو سنة 1929 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1454 وعقد الزواج رقم 267 المسجل بتاريخ 25 فبراير سنة 1946 بالجزائر الوسطى) من الآن فصاعدا : «رقيس زهر».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
المادة 8 تلقب المسماة رخيص غنية المولودة في 27 ديسمبر سنة 1931 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 2811 وعقد الزواج رقم 379 المسجل بتاريخ 16 فبراير سنة 1959 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : «رقيس غنية».
المادة و : تلقب المسماة رخيص زكية المولودة في 8 ديسمبر سنة 1936 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 3388 وعقد الزواج رقم 343 المسجل بتاريخ 12 فبراير سنة 1958 بالجزائر من الآن فصاعدا : «رقيس زكية».
المادة 10 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى مجنون عبد الحميد المولود سنة 1930 بعين عبيد، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 0086 وعقد الزواج رقم 822 المسجل في 7 أكتوبر سنة 1968 بعنابة) من الآن فصاعدا : «فرحي عبد الحميد».
المادة 2 : يلقب المسمى مجنون كمال المولود في 13 غشت سنة 1969 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (5891) من الآن فصاعدا : «فرحي كمال».
المادة 3 : تلقب المسماة مجنون فاطمة الزهراء المولودة في 5 نوفمبر سنة 1970 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (8270) من الآن فصاعدا : «فرحى فاطمة الزهراء».
المادة 4 : يلقب المسمى مجنون سمير المولود في 26 مارس سنة 1973 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 2970) من الآن فصاعدا : «فرحي سمير».
المادة 5 : يلقب المسمى مجنون فيصل المولود في 26 أبريل سنة 1975 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 4029) من الآن فصاعدا : «فرحي فيصل».
المادة 6 : يلقب المسمى مجنون عبد الناصر المولود في 6 يوليو سنة 1976 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (6587) من الآن فصاعدا : «فرحى عبد الناصر».
المادة 7 : تلقب المسماة مجنون لمياء المولودة في 31 يناير سنة 1981 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 1243) من الآن فصاعدا : «فرحي لمياء».
المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - و و و بنساء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى خراخريسة الطاهر المدعو الهادى المولود سنة 1940 بعين سندل دائرة بوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 113 وعقد الزواج رقم 71/164 المسجل بتاريخ 18 مايو سنة 1971 بقالمة من الآن فصاعدا :
حمدى الطاهر المدعو الهادي».
المادة 2 : تلقب المسماة خراخرية سعاد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1966 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (1571 من الآن فصاعدا : «حمدى سعاد».
المادة 3 : يلقب المسمى خراخرية رشيد المولود في 23 مارس سنة 1969 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (552) من الآن فصاعدا : «حمدي رشيد».
المادة 4 : تلقب المسماة خراخرية سليمة المولودة في 7 يوليو سنة 1971 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (1195 من الآن فصاعدا : «حمدي سليمة ».
المادة 5 : تلقب المسماة خراخرية نجاء المولودة في 30 يناير سنة 1974 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (275) من الآن فصاعدا : «حمدي نجاوه
المادة 6 : يلقب المسمى خراخرية منير المولود في 30 يونيو سنة 1978 بقالمة (شهادة الميلاد رقم 2073) من الآن فصاعدا : «حمدى منير».
المادة 7 : يلقب المسمى خراخرية كمال المولود في 18 أبريل سنة 1965 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (661) من الآن فصاعدا : «حمدي كمال».
المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 مع المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى خلوقي بن عيسى المولود في 23 يناير سنة 1955 بدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسميه رقم 65 المسجل بتاريخ 20 يوليو سنة 1977 بدحموني ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حاسي بن عيسى».
تلقب المسماة حلوفي دنيا المولودة
المادة 2 :
في 15 مارس سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1327) من الآن فصاعدا : «حاسي دنيا».
المادة 3 : تلقب المسماة حلوفي آسيا المولودة في 2 يناير سنة 1980 بدحموني ، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : «حاسي آسيا».
المادة 4 : تلقب المسماة حلوفي خيرة المولودة في 21 يونيو سنة 1983 بدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : «حاسي خيرة » ..
المادة 5 : يلقب المسمى حلوفي محمد المولود في 15 مارس سنة 1985 بدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (80) من الآن فصاعدا : حاسي محمد».
المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية | باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - للجمهورية الجزائرية 461 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 - - 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفة محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1953 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم 1486 وعقد الزواج رقم 04 المسجل في 2 أكتوبر سنة 1977 بقصر البخاري) من الآن فصاعدا : «حبيب محمد».
المادة 2 : يلقب المسمى حلوفة صادق المولود في 14 مايو سنة 1976 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (861 من الآن فصاعدا : «حبيب صادق».
المادة 3 : تلقب المسماة حلوفة خديجة المولودة في 5 أبريل سنة 1980 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (778) من الآن فصاعدا : «حبيب خديجة».
المادة 4 : تلقب المسماة حلوفة ربيعة المولودة في 16 يونيو سنة 1982 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (1365) من الآن فصاعدا : «حبيب ربيعة».
المادة 5 : تلقب المسماة حلوفة حدة المولودة في 27 يونيو سنة 1985 بمجبر، دائرة قصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (02) من الآن فصاعدا : «حبيب حدة».
المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد :
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في
10 - ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى شادى أحمد المولود في 2 يناير سنة 1963 بوادى الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا :
شاذلي أحمد».
المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب المسمى عائشة محمد المولود سنة 1957 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 20/1960 وعقد الزواج المسجل في 13 يناير سنة 1985 بالبليدة من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف محمد».
المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 463
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : تلقب المسماة عائشة حفيظة المولودة في 26 أبريل سنة 1951 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (805) من الآن فصاعدا :
سيدي يخلف حفيظة.
المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب المسمى زبيدور محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1954 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 1407 وعقد الزواج رقم 1080 مسجل بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1982 بالشلف) من الآن فصاعدا : «بوعزة محمد».
المادة 2 : تلقب المسماة زبيدور سارة المولودة في 2 مايو سنة 1984 بالشلف (شهادة الميلاد رقم (1921) من الآن فصاعدا : «بوعزة سارة».
المادة 3: تلقب المسماة زبيدور آسيا المولودة .
في 30 يوليو سنة 1985 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 3220) من الآن فصاعدا : بوعزة آسيا».
المادة 4 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد 464 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني