مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 116
يلقب المسمى حجار خرفان مراد المولود في 27 فبراير سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (857) من الآن فصاعدا : «حجار مراد».