مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 10
يلقب المسمى فار الاخضر المولود في أول سبتمبر سنة 1955 ببوحاتم، دائرة فرجيوة ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 3774 وعقد الزواج رقم 681 مسجل بتاريخ 11 غشت سنة 1982 بحسين داى ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «فاروقي الاخضر».