مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 10
يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الجمهورية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الميلاد رقم (3227) من الآن فصاعدا : «بن صالح تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 3 يونيو سنة 1971.