مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 10
تلقب المسماة العود الاحمن مباركة المولودة سنة 1952 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (59) من الآن فصاعدا :
بن دين مباركة».