مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 10
يلقب المسمى بوحمار كمال المولود في 14 أكتوبر سنة 1975 بحسين داي، ولاية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5708) من الآن فصاعدا : «بوعامة كمال».
المادة II : تلقب المسماة بوحمار حسينة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1976 بحسين داى الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6688) من الآن فصاعدا :
بوعامة حسينة».