مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 109
يلقب المسمى حجار خرفان عبد الرحمن المولود سنة 1896 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الرحمن».