مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 106
يلقب المسمى حجار خرفان عزيز المولود في 3 أبريل سنة 1977 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (957) من الآن فصاعدا «حجار عزيز».