مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 105
يلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 3 يونيو سنة 1976 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (329) من الآن فصاعدا : «حجار خالد».