مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 104
يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2145 من الآن فصاعدا : » حجار عبد القادر».