مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 102
يلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1968 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1822) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».