مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 101
تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1952 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1216 ) من الآن فصاعدا : «حجار «فاطمة» |