مرسوم
· ج.ر عدد 15 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام 241
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين