مرسوم
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري 1764
المادة 2
يكلف وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاوقاف