مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 173
المادة الأولى
فتح المادةيوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبى كان يمارسها الكولونيل محمد شعباني
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في تاريخ 21 صفر سنة 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964.
احمد بن بلة 174 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-88
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.