المادة 8
يلقب المسمى نياتي محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1981 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (541) من الآن فصاعدا :
جبلي محمد المادة و : يلقب المسمى نياتي توفيق المولود في 7 مايو سنة 1984 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (275) من الآن فصاعدا : جبلي توفيق •
- المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية •