مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 7
تلقب المسماة نياتي صورية المولودة في 28 أبريل سنة 1978 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (625) من الآن فصاعدا : جبلي صورية .