المادة 7
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد t ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه يرسم مايلي :