مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 7
تلقب المسماة نياتي سميرة المولودة في 20 يناير سنة 1977 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (86) من الآن فصاعدا : حداد سميرة .