المادة 6
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور لاسيما المادتان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - و بناء على الدستور لاسيما المادتان III IO و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، | ( شهادة الميلاد رقم 941 وعقد الزواج رقم 62 المسجل بتاريخ أول مارس 1977 بالمحمدية، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بن والى فضيلة.