مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 6
يلقب المسمى عائشة حمزة المولود في 5 نوفمبر سنة 1982 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 6596 ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف حمزة.