مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 6
يلقب المسمى خماجة توفيق المولود فى 3 سبتمبر سنة 1978 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3886 من الآن فصاعدا : درواز توفيق.