مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 6
يلقب المسمى بعباع جيلالي المولود في 14 سبتمبر سنة 1958 بتيغنيف، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (716) من الآن فصاعدا : بابا جيلالي