مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 6
يلقب المسمى بوقلقولة بوجمعة المولود في 5 فبراير سنة 1982 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا : بن يوسف بوجمعة