المادة 5
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، م بناء على تقرير وزير العدل، الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :