مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 5
تلقب المسماة نياتي زينة المولودة في 13 مايو سنة 1963 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : جبلي زينة.