مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 4
يلقب المسمى عائشة رابح المولود في 6 مارس سنة 1950 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 457 | وعقد الزواج رقم 976 المسجل بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979 بالبليدة ) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف رابع.
الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه