مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 4
يلقب المسمى خراخرية سمير المولود في 6 يونيو سنة 1980 بعنابة شهادة الميلاد رقم 5852) من الآن فصاعدا : كراكرية سمير.