مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 4
تلقب المسماة نياتي سهيلة المولودة في 25 غشت سنة 1960 بمدغوسة، دائرة فرندة ، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (120) من الآن فصاعدا : جبلى سهيلة 0