مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 4
تلقب المسماة نياتي يمينة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1970 بيلل، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (709) من الآن فصاعدا : حداد يمينة •