مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 4
تلقب المسماة بوقلقولة فاطمة المولودة في 4 فبراير سنة 1978 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (76) من الآن فصاعدا : بن يوسف فاطمة.