مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 3
تلقب المسماة عائشة عائشة | المولودة في 9 سبتمبر 1948 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 1437 وعقد الزواج رقم 1158 المسجل بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1977 بالبليدة من الآن فصاعدا :
سيدي يخلف عائشة .