مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 3
يلقب المسمى خراخرية رفيق المولود في 21 غشت سنة 1976 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 8018) من الآن فصاعدا : كراكرية رفيق •