مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 3
تلقب المسماة عائشة زهور المولودة في 18 غشت 1946 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1173 وعقد الزواج المسجل في 7 ديسمبر 1964 ببواسماعيل ولاية تيبازة من الآن فصاعدا :
سيدى يخلف زهور C