مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 3
تلقب المسماة نياتي روبة المولودة سنة 1957 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (65) من الآن فصاعدا : جبلي روبة.