مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 3
تلقب المسماة بوقلقولة يمينة المولودة في أول مايو سنة 1975 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (315) من الآن فصاعدا : بن يوسف يمينة.