مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 39
يلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1955 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5918 وعقد الزواج رقم 1832 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1981 بوهران من الآن فصاعدا :
تافزي أحمد.