مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 2
يلقب المسمى بوزيزة ميلود المولود في 5 يوليو سنة 1968 بالمحمدية، ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 930 ) من الآن فصاعدا : بن والى ميلود.